( 8570 ) فصل : فإن قال لأكبر منه ، أو لمن لا يولد لمثله : هذا ابني .  مثل أن يقول من له عشرون سنة لمن له خمس عشرة سنة : هذا ابني . لم يعتق ، ولم يثبت نسبه . وقال  أبو حنيفة    : يعتق . وخرجه  أبو الخطاب  وجها لنا ; لأنه اعترف بما تثبت به حريته ، فأشبه ما لو أقر بها . ولنا أنه قول يتحقق كذبه فيه ، فلم تثبت به الحرية ، كما لو قال لطفل : هذا أبي . أو لطفلة : هذه أمي . قال  ابن المنذر  هذا من قول  النعمان  شاذ ، لم يسبقه أحد إليه ، ولا تبعه أحد عليه ، وهو محال من الكلام ، وكذب يقينا ، ولو جاز هذا ، لجاز أن يقول الرجل لطفل : هذا أبي . 
ولأنه لو قال لزوجته ، وهي أسن منه : هذه ابنتي . أو قال لها ، وهو أسن منها : هذه أمي . لم تطلق ، كذا هذا . 
				
						
						
