( 8582 ) فصل : إذا ، عتقا معا ، ولم يلزم المعتق شيء . وقيل : يعتق كله على المعتق ; لأن إعتاق نصيبه شرط عتق نصيب شريكه ، فيلزم أن يكون سابقا عليه . والأول أولى ; لأنه أمكن العمل بمقتضى شرطه ، فوجب حمله عليه ، كما لو وكله في إعتاق نصيبه مع نصيبه ، فأعتقهما معا . وإن قال : إذا أعتقت نصيبك ، فنصيبي حر ، فقال أصحابنا : إذا أعتق نصيبه ، سرى ، وعتق عليه كله ، وقوم عليه ، ولا يقع إعتاق شريكه ; لأن السراية ، سبقت ، فمنعت عتق الشريك . قال أحد الشريكين لشريكه : إذا أعتقت نصيبك ، فنصيبي حر مع نصيبك . فأعتق نصيبه
ويحتمل أن يعتق عليهما جميعا ; لأن عتق نصيبه سبب للسراية ، وشرط لعتق نصيب الشريك ، فلم يسبق أحدهما الآخر ; لوجودهما في حال واحد . وقد يرجح وقوع عتق الشريك ; لأنه تصرف منه في ملكه ، والسراية تقع في غير الملك على خلاف الأصل ، فكان نفوذ عتق الشريك أولى . ولأن سراية العتق على خلاف الأصل ; لكونها إتلافا لملك المعصوم بغير رضاه ، وإلزاما للمعتق غرامة لم يلتزمها بغير اختياره ، وإنما يثبت لمصلحة تكميل العتق ، فإذا حصلت هذه المصلحة بإعتاق المالك ، كان أولى . وإن قال : إذا أعتقت نصيبك ، فنصيبي حر قبل إعتاقك نصيبك . وقعا معا ، إذا أعتق نصيبه . وهذا مقتضى قول أبي بكر ، . ومقتضى قول والقاضي أن يعتق كله على المعتق ، ولا يقع إعتاق شريكه ; لأنه أعتق في زمن ماض . ابن عقيل
ومقتضى قول ابن سريج ومن وافقه ، ممن قال بسراية العتق ، أن لا يصح إعتاقه ; لأنه يلزم من عتقه نصيبه تقدم عتق الشريك وسرايته ، فيمتنع إعتاق نصيب هذا ، ويمتنع عتق نصيب الشريك ، ويفضي إلى الدور ، فيمتنع الجميع . وقد مضى الكلام في هذا في مسائل الطلاق . والله تعالى أعلم .