( 8606 ) فصل : وإذا كانت ، عتق نصيب الابن من أمه ، وسرى إلى نصيب الزوج ، ويقوم عليه ، وعتق الحمل عليهما معا ; لأنه ابن الزوج وأخو الابن ، ولا يجب لأحدهما على الآخر شيء منه لأنه عتق عليهما في حال واحدة . ولو كانت المسألة بحالها ، فوهبت لهما ، أو أوصي لهما بها ، فقبلاها في حالة واحدة ، فكذلك ، وإن قبلها أحدهما قبل الآخر ، نظرنا ; فإن قبل الابن أولا ، عتقت عليه الأم وحملها ; حصته من الأم بالملك ، وتبعها حصته من الحمل ، وسرى العتق إلى الباقي من الأم والولد ، وعليه قيمة باقيهما للزوج . وإن قبل الزوج أولا ، عتق عليه الحمل كله ; نصيبه بالملك ، وباقيه بالسراية ، وقوم عليه . ثم إذا قبل الابن ، عتقت عليه الأم كلها ، ويتقاصان ، ويرد كل واحد منهما الفضل على صاحبه . ومن قال في الوصية : إن الملك لا يثبت فيها بالموت . فالحكم فيه كما لو قبلاها دفعة واحدة . أمة مزوجة ، ولها ابن موسر ، فاشتراها هو وزوجها وهي حامل منه ، صفقة واحدة