الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8608 ) فصل : إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق شركا له في عبد ، فسرى إلى نصيب ، الشريك ، وغرم له قيمة نصيبه ، ثم رجعا عن الشهادة غرما قيمة العبد جميعه . وقال بعض أصحاب الشافعي : تلزمهما غرامة نصيبه دون نصيب شريكه ; لأنهما لم يشهدا إلا بعتق نصيبه ، فلم تلزمهما غرامه ما سواه . ولنا أنهما فوتا عليه نصيبه وقيمة نصيب شريكه ، فلزمهما ضمانه ، كما لو فوتاه بفعلهما ، وكما لو شهدا عليه بجرح ، ثم سرى الجرح ، ومات المجروح ، فضمن الدية ، ثم رجعا عن شهادتهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية