[ ص: 302 ] فصل : وإذا أقرعنا بين الميت والأحياء ، فإن وقعت على الميت ، حسبناه من التركة ، وقومناه حين الإعتاق ، سواء مات في حياة سيده ، أو بعده قبل القرعة . وبهذا قال أعتق في مرض موته ثلاثة لا يملك غيرهم ، أو واحدا منهم غير معين ، فمات أحدهم ، وقال الشافعي : إن مات قبل موت سيده ، أقرعنا بين الحيين لأنهما جميع التركة ولهذا لا يعتق إلا ثلثهما ، ولا يعتبر الميت ; لأنه ليس بمحسوب من التركة ، ولأنه لو أعتق الحيين بعد موته ، لأعتقنا ثلثهما . مالك
ولنا أن الميت أحد المعتقين ، فوجب أن يقرع بينه وبينهم ، كما لو مات بعد سيده ، ولأن المقصود تكميل الأحكام ، وحصول ثواب العتق ، ويحصل هذا في الميت ، فوجب أن يدخل في القرعة ، كما لو مات بعد سيده . فأما إن وقعت القرعة على الحي ، نظرنا في الحي ; فإن كان الميت مات قبل موت السيد أو بعده قبل قبض الوارث له ، لم نحسبه من التركة ; لأنه لم يصل إلى الوارث ، فتكون التركة الحيين ، فيخرج ثلثهما ممن وقعت عليه القرعة وتعتبر قيمته حين الإعتاق ; لأنه حين إتلافه ، وتعتبر قيمة التركة بأقل الأمرين من حين الموت إلى حين قبض الوارث ; لأن الزيادة فائدة تجددت على ملك الوارث ، فلا تحسب عليه من التركة ، والنقصان قبل القبض لم يحصل له ، ولم ينتفع به ، فأشبه الشارد والآبق ، وإنما يحسب عليه ما حصل في يده ، ولا يحسب الميت من التركة ; لأنهما إلى الورثة فيكمل ثلث الحيين ممن وقعت عليه القرعة .
وإن كان موته بعد قبض الورثة ، حسب من التركة ; لأنه وصل إليهم ، وجعلناه كالحي ، في تقويمه معهم والحكم بإعتاقه إن وقعت عليه القرعة ، أو من الثلثين إن وقعت القرعة على غيره ، وتحسب قيمته بأقل الأمرين من حين موت سيده إلى حين قبضه . ونحو هذا قال الشافعي .