( 8654 ) فصل : ويعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال .  في قول أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن  علي  ،  وابن عمر    . وبه قال  شريح  ،  وابن سيرين  ، والحسن  ،  وسعيد بن المسيب  ،  وعمر بن عبد العزيز  ،  ومكحول  ، والزهري  ،  وقتادة  ، وحماد  ،  ومالك  ، وأهل المدينة   والثوري  ، وأهل العراق  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . 
وروي عن  ابن مسعود  ،  ومسروق  ،  ومجاهد  ،  والنخعي  ،  وسعيد بن جبير  ، أنه يعتق من رأس المال ; لأنه عتق فينفذ من رأس المال ، كالعتق في الصحة ، وعتق أم الولد . ولنا أنه تبرع بعد الموت ، فكان من الثلث ، كالوصية ، ويفارق العتق في الصحة ، فإنه لم يتعلق به حق غير المعتق فينفذ في الجميع ، كالهبة المنجزة . وقد نقل  حنبل  عن  أحمد  ، أنه يعتق من رأس المال . وليس عليها عمل ، قال أبو بكر    : هذا قول قديم رجع عنه  أحمد  إلى ما نقله الجماعة . 
				
						
						
