( 8663 ) مسألة ; قال : ( وله بيعه في الدين ) ظاهر كلام ، أنه لا يباع في الدين . وقد أومأ إليه الخرقي . وقال أحمد : لا يباع إلا في دين يغلب رقبة العبد ، فإذا كان العبد يساوي ألفا ، فكان عليه خمسمائة ، لم يبع العبد . وروي عن مالك ، أنه قال : أنا أرى أحمد في الدين ، وإذا كان فقيرا لا يملك شيئا ، رأيت أن أبيعه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد باع المدبر ، لما علم أن صاحبه لا يملك شيئا غيره ، باعه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم حاجته . وهذا قول بيع المدبر إسحاق ، وأبي أيوب ، وقالا : إن باعه من غير حاجة ، أجزناه . ونقل جماعة عن وأبي خيثمة ، جواز بيع المدبر مطلقا ; في الدين وغيره ، مع الحاجة وعدمها . قال أحمد إسماعيل بن سعيد : سألت عن بيع المدبر ، إذا كان بالرجل حاجة إلى ثمنه ، قال : له أن يبيعه ، محتاجا كان إلى ذلك أو غير محتاج . وهذا هو الصحيح . أحمد
وروي مثل هذا عن عائشة ، ، وعمر بن عبد العزيز ، وطاوس . وهو قول ومجاهد . وكره بيعه الشافعي ، ابن عمر ، وسعيد بن المسيب والشعبي ، ، والنخعي ، وابن سيرين والزهري ، ، والثوري والأوزاعي ، ، وأصحاب الرأي والحسن بن صالح ; لأن ومالك رضي الله عنهما روى { ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يباع المدبر ولا يشترى } . ولأنه استحق العتق بموت سيده ، أشبه أم الولد .
ولنا ، ما روى رضي الله عنه { جابر بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه وقال : أنت أحوج منه نعيم بن عبد الله } . متفق عليه . قال أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر ، فاحتاج ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من [ ص: 321 ] يشتريه مني . فباعه من : عبد قبطي ، مات عام أول ، في إمارة جابر . ابن الزبير
وقال أبو إسحاق الجوزجاني : صحت أحاديث بيع المدبر ، باستقامة الطرق ، والخبر إذا ثبت استغني به عن غيره من رأي الناس . ولأنه عتق بصفة ، ثبت بقول المعتق ، فلم يمنع البيع ، كما لو قال : إن دخلت الدار ، فأنت حر . ولأنه تبرع بمال بعد الموت ، فلم يمنع البيع في الحياة ، كالوصية . قال : هم يقولون : من قال : غلامي حر رأس الشهر . فله بيعه قبل رأس الشهر ، وإن قال : غدا . فله بيعه اليوم . وإن قال : إذا مت . قال : لا يبيعه ، فالموت أكثر من الأجل ، ليس هذا قياسا ، إن جاز أن يبيعه قبل رأس الشهر ، فله أن يبيعه قبل مجيء الموت ، وهم يقولون في من قال : إن مت من مرضي هذا ، فعبدي حر . ثم لم يمت من مرضه ذلك ، فليس بشيء . وإن قال : إن مت ، فهو حر . لا يباع . وهذا متناقض ، إنما أصله الوصية من الثلث ، فله أن يغير وصيته ما دام حيا . فأما خبرهم ، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من قول أحمد . ابن عمر
قال : هو عن الطحاوي ، وليس بمسند عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويحتمل أنه أراد بعد الموت ، أو على الاستحباب . أما أم الولد ، فإن عتقها يثبت بغير اختيار سيدها ، وليس بتبرع ، ويكون من جميع المال ، ولا يمكن إبطاله بحال ، والتدبير بخلافه . ووجه قول ابن عمر ، إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باع المدبر عند الحاجة ، فلا يتجاوز به موضع الحاجة . الخرقي