( 8677 ) مسألة : قال :   ( وله إصابة مدبرته ) يعني : له وطؤها    . روي عن  ابن عمر  ، أنه دبر أمتين ، وكان يطؤهما . وممن رأى ذلك  ابن عباس  ،  وسعيد بن المسيب  ،  وعطاء  ،  والثوري  ،  والنخعي  ،  ومالك  ، والأوزاعي  ،  والليث  ،  والشافعي    . قال  أحمد    : لا أعلم أحدا كره ذلك ، غير الزهري    . وحكي عن الأوزاعي  ، أنه كان يقول : إن كان يطؤها قبل تدبيرها ، فلا بأس بوطئها بعده ، وإن كان لا يطؤها قبله ، لم يطأها بعد تدبيرها . 
ولنا ، أنها مملوكته ، لم تشتر نفسها منه ، فحل له وطؤها ; لقول الله تعالى : { أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين    } . وكأم الولد . ( 8678 ) 
فصل : وابنة المدبرة كأمها ; في حل وطئها  إن لم يكن وطئ أمها . وعنه ليس له وطؤها ; لأن حق الحرية ثبت لها تبعا ، أشبه ولد المكاتبة . 
ولنا ، أن ملك سيدها تام عليها ، فحل له وطؤها ; للآية ، وكأمها ، واستحقاقها للحرية لا يزيد على استحقاق أمها ، ولم يمنع ذلك وطأها . وأما ولد المكاتبة ، فألحقت بأمها ، وأمها يحرم وطؤها فكذلك ابنتها ، وأم هذه يحل وطؤها ، فيجب إلحاقها بها ، وكلام  أحمد  محمول على أنه وطئ أمها ، فحرمت عليه لذلك . 
				
						
						
