( 8681 ) فصل : وإن ، يخرجان من ثلث المال ، على تقدير حصوله ، أقرعنا بينهما ، فيعتق ممن تخرج له القرعة قدر ثلثهما ، وكان باقيه والعبد الآخر موقوفا . فإذا استوفي من الدين شيء كمل من عتق من وقعت له القرعة قدر ثلثه ، وما فضل عتق من الآخر ، كذلك حتى يعتقا جميعا ، أو مقدار الثلث منهما . وإن تعذر استيفاء الدين ، لم يرد العتق على قدر ثلثهما . وإن خرج الذي وقعت له القرعة مستحقا ، بطل العتق فيه ، وعتق من الآخر ثلثه . كان المدبر عبدين ، وله دين