( 8685 ) مسألة : قال : ( وإذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره جائزا ، إذا كان له عشر سنين فصاعدا ، وكان يعرف التدبير . وما قلته في الرجل ، فالمرأة مثله ، إذا كان لها تسع سنين فصاعدا ) وجملته أن ، جائزة . وهذا إحدى الروايتين عن تدبير الصبي المميز ، ووصيته ، وأحد قولي مالك . قال : بعض أصحابه : هو أصح قوليه . وروي ذلك عن الشافعي ، عمر ، وشريح وعبد الله بن عتبة . وقال الحسن ، : لا يصح تدبيره ، كالمجنون . وهو الرواية الثانية عن وأبو حنيفة ، والقول الثاني مالك ; لأنه لا يصح إعتاقه ، فلم يصح تدبيره ، كالمجنون . للشافعي
ولنا ، ما روى سعيد ، عن ، عن هشيم يحيى عن ابن سعيد ، عن ، أن غلاما من أبي بكر بن محمد الأنصار أوصى لأخوال له من غسان ، بأرض يقال لها : بئر جشم قومت بثلاثين ألفا ، فرفع ذلك إلى ، فأجاز الوصية . قال عمر بن الخطاب يحيى بن سعيد : وكان الغلام ابن عشر سنين ، أو اثنتي عشرة سنة . وروي أن قوما سألوا رضي الله عنه عن غلام من عمر غسان يافع ، وصى لبنت عمه ، فأجاز وصيته . ولم نعرف له مخالفا ، ولأن صحة وصيته وتدبيره أحظ له بيقين ، لأنهما باقيا لا يلزمه ، فإذا مات كان ذلك صلة وأجرا ، فصح ، كوصية المحجور عليه لسفه ، ويخالف العتق ، لأن فيه تفويت ماله عليه في حياته ووقت حاجته . عمر
فأما تقييد من يصح تدبيره بمن له عشر ; فلقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وهو الذي ورد فيه الخبر عن اضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع رضي الله عنه . واعتبر المرأة بتسع ; لقول عمر عائشة رضي الله عنها : إذا بلغت الجارية تسع سنين ، فهي امرأة . ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا . ولأنه السن الذي يمكن بلوغها فيه ، ويتعلق به أحكام سوى ذلك . ( 8686 )
فصل : . إن قلنا بصحة الرجوع من المكلف ; لأن من صحت وصيته ، صح رجوعه ، كالمكلف . وإن ويصح منه الرجوع ، قام وليه في بيعه مقامه . وإن أذن له وليه في بيعه ، فباعه ، صح منه . أراد بيع المدبر