( 8709 ) الفصل الثاني : في
nindex.php?page=treesubj&link=23939قدره ، وهو الربع . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ، وغيرهما من أصحابنا . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : العشر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : يجزئ ما يقع عليه الاسم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إلا أنه عنده مستحب ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33من مال الله الذي آتاكم } . ( ومن ) للتبعيض ، والقليل بعض ،
[ ص: 343 ] فيكتفى به . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئا .
ولأنه قد ثبت أن المكاتب لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة ، بما ذكرنا من الأخبار ، ولو وجب إيتاؤه الربع ، لوجب أن يعتق إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة ، ولا يجب عليه أداء مال يجب رده إليه ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين ألفا ، فأخذ منه ثلاثين ، وترك له خمسة .
ولنا ، ما روى
أبو بكر ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22447عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } . فقال : ربع الكتابة } . وروي موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
ولأنه مال يجب إيتاؤه مواساة بالشرع ، فكان مقدرا ، كالزكاة ، ولأن حكمة إيجابه الرفق بالمكاتب ، وإعانته على تحصيل العتق ، وهذا لا يحصل باليسير الذي هو أقل ما يقع عليه الاسم ، فلم يجز أن يكون هو الواجب ، وقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وآتوهم من مال الله } . وإن ورد غير مقدر ، فإن السنة تبينه ، وتبين قدره ، كالزكاة .
( 8709 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23939قَدْرِهِ ، وَهُوَ الرُّبُعُ . ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ ،
وَأَبُو بَكْرٍ ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِنَا . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ : الْعُشْرُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ : يُجْزِئُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، إلَّا أَنَّهُ عِنْدَهُ مُسْتَحَبٌّ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ } . ( وَمِنْ ) لِلتَّبْعِيضِ ، وَالْقَلِيلُ بَعْضٌ ،
[ ص: 343 ] فَيُكْتَفَى بِهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : ضَعُوا عَنْهُمْ مِنْ مُكَاتَبَتِهِمْ شَيْئًا .
وَلِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَعْتِقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ ، بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ ، وَلَوْ وَجَبَ إيتَاؤُهُ الرُّبُعَ ، لَوَجَبَ أَنْ يَعْتِقَ إذَا أَدَّى ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْكِتَابَةِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاءُ مَالٍ يَجِبُ رَدُّهُ إلَيْهِ ، وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا ، فَأَخَذَ مِنْهُ ثَلَاثِينَ ، وَتَرَكَ لَهُ خَمْسَةً .
وَلَنَا ، مَا رَوَى
أَبُو بَكْرٍ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22447عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ } . فَقَالَ : رُبُعُ الْكِتَابَةِ } . وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ .
وَلِأَنَّهُ مَالٌ يَجِبُ إيتَاؤُهُ مُوَاسَاةً بِالشَّرْعِ ، فَكَانَ مُقَدَّرًا ، كَالزَّكَاةِ ، وَلِأَنَّ حِكْمَةَ إيجَابِهِ الرِّفْقُ بِالْمُكَاتَبِ ، وَإِعَانَتُهُ عَلَى تَحْصِيلِ الْعِتْقِ ، وَهَذَا لَا يَحْصُلُ بِالْيَسِيرِ الَّذِي هُوَ أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْوَاجِبَ ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ } . وَإِنْ وَرَدَ غَيْرَ مُقَدَّرٍ ، فَإِنَّ السُّنَّةَ تُبَيِّنُهُ ، وَتُبَيِّنُ قَدْرَهُ ، كَالزَّكَاةِ .