( 8755 ) فصل : وإن فله حكمها في العتق بكل واحد من [ ص: 362 ] السببين ، أيهما سبق عتق به كالأم سواء ; لأنه تابع لها فيثبت له ما يثبت لها وإن ماتت المكاتبة بقي للولد سبب الاستيلاد وحده وإن اختلفا في ولدها فقالت : ولدته بعد كتابتي أو بعد ولايتي . وقال السيد : بل قبله . فقال أتت بولد من غير سيدها بعد استيلادها أبو بكر : القول قول السيد مع يمينه وهذا قول ; لأن الأصل كون الأمة وولدها رقيقا ، لسيدهما التصرف فيهما وهي تدعي ما يمنع التصرف . الشافعي
وإن زوج مكاتبه أمته ثم باعها منه واختلفا في ولدها فقال السيد : هو لي ; لأنها ولدته قبل بيعها لك وقال المكاتب : بل بعده فالقول قول المكاتب ; لأنهما في ملكه ويد المكاتب عليه فكان القول قول صاحب اليد مع يمينه كسائر الأموال ويفارق ولد المكاتبة ; لأنها لا تدعي ملكه .