( 8757 ) فصل : وإن فقد وجب لها على كل واحد منهما مهر مثلها ، فإن كانت في الحالين على صفة واحدة فهما سواء في الواجب عليهما ، وإن كانت بكرا حين وطئها الأول فعليه مهر بكر ، وعلى الآخر مهر ثيب ، فإن كان نجمها لم يحل فلها مطالبتهما بالمهرين ، وإن كان النجم قد حل وهو من جنس المهر تقاصا على ما ذكرنا في المقاصة ، فإن أدت إليهما عتقت ، وكان لهما المطالبة بالمهرين ، وإن عجزت عن نفسها وفسخا الكتابة بعد قبضها المهرين لم يملك أحدهما مطالبة الآخر بشيء ; لأنها قبضتهما وهي مستحقة لذلك ، فإن كانا في يدها اقتسماهما ، وإن تلفا أو بعضهما فلا شيء لهما ; لأن السيد لا يثبت له دين على مملوكه ، وطئاها جميعا
وإن كان الفسخ قبل قبض المهرين - وهما سواء - سقط عن كل واحد ما عليه ، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر تقاص منهما بقدر أقلهما على الآخر بنصف الزيادة ، وإن قبضت البعض من أحدهما دون الآخر رجع المقبوض منه على الآخر بنصف ما عليه .
وإن قبضت البعض من أحدهما دون الآخر - أو قبضت من أحدهما أكثر من الآخر رجع من قبض منه الأكثر على الآخر بنصف الزيادة التي أداها ، وإن فعليه لها ثلث قيمتها ; لأن الإفضاء في الحرة يوجب ثلث ديتها فوجب في الأمة ثلث قيمتها مع المهر . [ ص: 364 ] أفضاها أحدهما بوطئه
فصل : ويحتمل أن يلزمه في الإفضاء قدر نقصها . وقال : تلزمه قيمتها وهو مذهب القاضي والخلاف في ذلك فرع على الواجب في إفضاء الحرة وقد ذكرناه ، فإن فسخت الكتابة رجع من لم يفضها على الآخر بنصف قيمة الإفضاء على الخلاف الذي ذكرناه ، وإن ادعى كل واحد منهما على الآخر أنه الذي أفضاها أو وطئها حلف كل واحد منهما وبرئ ، وإن نكل أحدهما قضي عليه ، وإن كان الخلاف في ذلك قبل عجزها فادعت على أحدهما فالقول قوله مع يمينه ، وإن ادعت على أحدهما غير معين لم تسمع الدعوى . الشافعي