الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8761 ) فصل : فإن وطئاها معا فأتت بولد لم يخل من ثلاثة أقسام : أحدها أن لا يمكن أن يكون من واحد منهما ، مثل أن تأتي به بعد استبرائها منهما أو بعد أربع سنين منذ وطئها كل واحد منهما ، أو قبل مضي ستة أشهر منذ وطئها كل واحد منهما ، فإن الولد منفي عنهما وهو مملوك لهما حكمه حكم أمه في العتق بأدائها ، وإذا ادعى كل واحد منهما الاستبراء قبل منه ; لأن دعوى الاستبراء في الأمة كاللعان في الحرة . القسم الثاني : أن يكون من أحدهما بعينه دون صاحبه فالحكم فيه كالحكم فيما إذا ولدت من أحدهما بعينه ; من وجوب المهر لها وقيمة نصفها لشريكه مع الخلاف في ذلك

                                                                                                                                            وأما الذي لم تحبل من وطئه فإن كان الأول فعليه المهر لها ، وإن كان هو الثاني فقد وطئ أم ولد غيره ، فإن كانت الكتابة باقية فعليه المهر لها أيضا ، وإن كانت الكتابة قد فسخت فالمهر للذي استولدها ، وقد وجب للثاني على الأول نصف قيمتها ، وفي قيمة نصف الولد روايتان فإن كان المهر للأول تقاصا بقدر أقل الحقين .

                                                                                                                                            وإن كان المهر لها رجع بحقه على الذي أحبلها . وأما القاضي فقال في هذا القسم : الحكم في الأول كالحكم فيه إذا انفرد بالوطء على ما مضى من التفصيل والتطويل . وأما الثاني فإن وطئها بعد ولادتها من الأول نظرنا ، فإن وطئها بعد الحكم بكونها أم ولد للأول فعليه مهر مثلها ، فإن كان فسخ الكتابة في حق نفسه لعجزها فالمهر له ; لأنها أم ولده ، وإن كان لم يفسخ فالمهر بينه وبينها نصفين .

                                                                                                                                            وإن وطئها بعد زوال الكتابة في حقه وقبل الحكم بأنها أم ولد للأول سقط عنه نصف مهرها ; لأن نصفها قن له ، وعليه النصف لها - إن لم يكن الأول فسخ الكتابة - أو له إن كان فسخ ، وإن كان الأول معسرا فنصيبه منها أم ولد له ، ولها عليهما المهران ، والحكم فيما إذا عجزت أو أدت قد تقدم . فأما إن كان الولد من الثاني فالحكم في وطء الأول كالحكم فيه إذا وطئ منفردا فلم يحبلها .

                                                                                                                                            وأما الثاني فإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه عند العجز ، فإن فسخا الكتابة قومناها عليه [ ص: 367 ] وصارت أم ولد له ، وإن رضي الثاني بالمقام على الكتابة قومنا عليه نصيب الأول وصارت كلها أم ولد له ونصفها مكاتب ، ويرجع الأول على الثاني بنصف المهر ونصف قيمة الولد على إحدى الروايتين ، ويرجع الثاني على الأول بنصف المهر فيتقاصان به إن كان باقيا عليهما ، وإن كان الثاني معسرا فالحكم فيه كما ولدت من الأول وكان معسرا لا فضل بين المسألتين .

                                                                                                                                            القسم الثالث : أمكن أن يكون الولد من كل واحد منهما فإنه يرى القافة معهما فيلحق بمن ألحقوه به منهما ، فمن ألحق به فحكمه حكم ما لو عرف أنه منه بغير قافة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية