( 8761 ) فصل : فإن أحدها أن لا يمكن أن يكون من واحد منهما ، مثل أن تأتي به بعد استبرائها منهما أو بعد أربع سنين منذ وطئها كل واحد منهما ، أو قبل مضي ستة أشهر منذ وطئها كل واحد منهما ، فإن الولد منفي عنهما وهو مملوك لهما حكمه حكم أمه في العتق بأدائها ، وإذا ادعى كل واحد منهما الاستبراء قبل منه ; لأن وطئاها معا فأتت بولد لم يخل من ثلاثة أقسام : كاللعان في الحرة . القسم الثاني : أن يكون من أحدهما بعينه دون صاحبه فالحكم فيه كالحكم فيما إذا ولدت من أحدهما بعينه ; من وجوب المهر لها وقيمة نصفها لشريكه مع الخلاف في ذلك دعوى الاستبراء في الأمة
وأما الذي لم تحبل من وطئه فإن كان الأول فعليه المهر لها ، وإن كان هو الثاني فقد وطئ أم ولد غيره ، فإن كانت الكتابة باقية فعليه المهر لها أيضا ، وإن كانت الكتابة قد فسخت فالمهر للذي استولدها ، وقد وجب للثاني على الأول نصف قيمتها ، وفي قيمة نصف الولد روايتان فإن كان المهر للأول تقاصا بقدر أقل الحقين .
وإن كان المهر لها رجع بحقه على الذي أحبلها . وأما فقال في هذا القسم : الحكم في الأول كالحكم فيه إذا انفرد بالوطء على ما مضى من التفصيل والتطويل . وأما الثاني فإن وطئها بعد ولادتها من الأول نظرنا ، فإن وطئها بعد الحكم بكونها أم ولد للأول فعليه مهر مثلها ، فإن كان فسخ الكتابة في حق نفسه لعجزها فالمهر له ; لأنها أم ولده ، وإن كان لم يفسخ فالمهر بينه وبينها نصفين . القاضي
وإن وطئها بعد زوال الكتابة في حقه وقبل الحكم بأنها أم ولد للأول سقط عنه نصف مهرها ; لأن نصفها قن له ، وعليه النصف لها - إن لم يكن الأول فسخ الكتابة - أو له إن كان فسخ ، وإن كان الأول معسرا فنصيبه منها أم ولد له ، ولها عليهما المهران ، والحكم فيما إذا عجزت أو أدت قد تقدم . فأما إن كان الولد من الثاني فالحكم في وطء الأول كالحكم فيه إذا وطئ منفردا فلم يحبلها .
وأما الثاني فإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه عند العجز ، فإن فسخا الكتابة قومناها عليه [ ص: 367 ] وصارت أم ولد له ، وإن رضي الثاني بالمقام على الكتابة قومنا عليه نصيب الأول وصارت كلها أم ولد له ونصفها مكاتب ، ويرجع الأول على الثاني بنصف المهر ونصف قيمة الولد على إحدى الروايتين ، ويرجع الثاني على الأول بنصف المهر فيتقاصان به إن كان باقيا عليهما ، وإن كان الثاني معسرا فالحكم فيه كما ولدت من الأول وكان معسرا لا فضل بين المسألتين .
القسم الثالث : أمكن أن يكون الولد من كل واحد منهما فإنه يرى القافة معهما فيلحق بمن ألحقوه به منهما ، فمن ألحق به فحكمه حكم ما لو عرف أنه منه بغير قافة .