( 8784 ) فصل : وإذا مات المكاتب ، وعليه ديون ، وأروش جنايات ، ولم يكن ملك ما يؤدي في كتابته  ، انفسخت كتابته ، وسقط أرش الجنايات ; لأنها متعلقة برقبته وقد تلفت ، ويستوفى دينه مما كان في يده ، فإن لم يف بها ، سقط الباقي . قال  أحمد    : ليس على سيده قضاء دينه ، هذا كان يسعى لنفسه . وإن كان قد ملك ما يؤدي في كتابته ، انبنى ذلك على الروايتين في عتق المكاتب بملك ما يؤديه ، وقد ذكرنا فيه روايتين ، الظاهر منهما أنه لا يعتق بذلك ، فتنفسخ الكتابة أيضا ، ويبدأ بقضاء الدين ، على ما ذكرنا في الحال الأول . وهذا قول  زيد بن ثابت   وسعيد بن المسيب  والحسن  ،  وشريح  ،  وعطاء  ، وعمرو بن دينار  ،  وأبي الزناد  ،  ويحيى الأنصاري  ،  وربيعة  والأوزاعي  ،  وأبي حنيفة  ،  والشافعي    . 
والرواية الثانية ، أنه إذا ملك ما يؤدي ، فقد صار حرا فعلى هذا ، يضرب السيد مع الغرماء بما حل من نجومه . وروي نحو هذا عن  شريح  ،  والنخعي  ، والشعبي  ، والحكم  ، وحماد  ،  وابن أبي ليلى  ،  والثوري  ،  والحسن بن صالح    ; لأنه دين له حال ، فيضرب به كسائر الديون . ويجيء على قول من قال : إن الدين يحل بالموت . أن يضرب بجميع مال الكتابة ; لأنه قد صار حالا . والمذهب الأول ، الذي نقله الجماعة عن  أحمد    . وقد روى سعيد  ، في " سننه " ، حدثنا  هشيم  ، أنا منصور  وسعيد  ، عن  قتادة  ، قال : ذكرت  لسعيد بن المسيب  قول  شريح  في المكاتب إذا مات وعليه دين ، وبقية من مكاتبته ، فقلت : إن  شريحا  قضى أن مولاه يضرب مع الغرماء . فقال  سعيد    : أخطأ  شريح  ، قضى  زيد  بالدين قبل المكاتبة . 
				
						
						
