( 8827 ) فصل : ونقل عن  أحمد  رضي الله عنه أنه سئل عن عبد بين شريكين ، فكاتباه على ألف درهم ، فأدى إليهما تسعمائة ; لهذا أربعمائة درهم وخمسين درهما ولهذا أربعمائة درهم وخمسين درهما ثم إن أحدهما ، أعتق نصيبه ؟  قال : إن كان للمعتق مال ، أدى إلى شريكه نصف قيمة العبد ، لا يحاسبه بها أحد ; لأنه عبد ما بقي عليه درهم ، ولأنه قد يجوز أن يعجزه ، فيعود إلى الرق ، أو يموت ، فيكون عنده مال ، فهو بينهما . ونقل عنه  حنبل  ، أنه يعتق إلا نصف المائة على هذا ، ويكون الولاء على قدر ما أعتق . فالرواية الأولى توافق قول  الخرقي  ، فإنه أوجب على المعتق غرامة نصف قيمة العبد . وينبغي أن تجب نصف قيمته ، على الصفة التي عتق عليها ، وهو كونه مكاتبا ، قد أدى كتابته إلا مائة منها ، وهي عشرها . 
وأما رواية  حنبل  ، فيحتمل أن تكون على ما قال أبو بكر   والقاضي  ، في أنه لا يسري العتق إلى الجزء المكاتب لغيره . وقد نصرنا الرواية الأولى بما ذكرناه . والله أعلم . 
				
						
						
