( 8835 ) فصل : فإن ، لم يصح ; لأن هذا تبرع ، وليس له التبرع بغير إذن سيده . وإن كان قد حل عليه نجم ، صرف ذلك فيه . وإن لم يكن حل عليه نجم ، فله الرجوع فيه . وإن علم السيد بذلك ، ورضي بقبضه عن الآخر ، صح ; لأن قبضه له راضيا به مع العلم ، دليل على الإذن فيه ، فجاز ، كما لو أذن فيه تصريحا . وإن كان الأداء بعد أن عتق ، صح ، سواء علم السيد أو لم يعلم . فإذا أراد الرجوع على صاحبه بما أدى عنه ، نظرنا ; فإن كان قد قصد التبرع عليه ، لم يرجع به ، وإن أداه محتسبا بالرجوع عليه ، وكان الأداء بإذن المؤدى عنه ، فهو قرض ، يلزمه أداؤه كما لو اقترضه منه ، وإن كان بغير إذنه لم يرجع عليه ; لأنه تبرع عليه بأداء ما لا يلزمه كما لو تصدق عنه صدقة تطوع ، وبهذا فارق سائر الديون . أدى أحد المكاتبين عن صاحبه ، أو عن مكاتب آخر ، قبل أداء ما عليه ، بغير علم سيده
وإن كان بإذنه ، وطلب استيفاءه ، قدم على أداء مال الكتابة ، كسائر الديون . وإذا عجز عن أدائه ، فحكمه حكم سائر الديون . وهذا كله مذهب الشافعي .