الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8859 ) فصل : ولو ملك رجل أمه من الرضاع ، أو أخته أو ابنته ، لم يحل وطؤها . فإن وطئها ، فلا حد عليه . في أصح الروايتين ; لأنها مملوكته ، ويعزر . فإن ولدت فالولد حر ، ونسبه لاحق به ، وهي أم ولده . وكذلك لو ملك أمة مجوسية ، أو وثنية ، فاستولدها ، أو ملك الكافر أمة مسلمة فاستولدها ، فلا حد عليه ، ويعزر ، ويلحقه نسب ولده ، وتصير أم ولد له ، تعتق بموته ; لما ذكرنا . وكذلك لو وطئ أمته المرهونة ، أو وطئ رب المال أمة من مال المضاربة فأولدها ، صارت له بذلك أم ولد ، وخرجت من الرهن والمضاربة ، وعليه قيمتها للمرتهن ، تجعل مكانها رهنا ، أو توفية عن دين الرهن ، وتنفسخ المضاربة فيها . وإن كان فيها ربح ، جعل الربح في مال المضاربة . والله أعلم

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية