( 8877 ) مسألة : قال : ( ) هذا قول أكثر أهل العلم . وقد روي عن ولا حد على من قذفها رضي الله عنه أنه عليه الحد ; لأن ذلك يروى عن أحمد ولأن قذفها قذف لولدها الحر ، وفيها معنى يمنع بيعها ، فأشبهت الحرة . والأول أصح ; لأنها أمة ، حكمها حكم الإماء ، في أكثر أحكامها ، ففي الحد أولى ; لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، ويحتاط لإسقاطها ، ولأنها أمة تعتق بالموت ، أشبهت المدبرة ، وتفارق الحرة فإنها كاملة . ابن عمر