( 970 ) فصل ، صحت الصلاة مع الكراهة ، في ظاهر كلام : وإذا كانت الأرض نجسة ، فطينها بطاهر ، أو بسط عليها شيئا طاهرا ، رحمه الله . وهو قول أحمد ، طاوس ، ومالك والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، وذكر أصحابنا في المسألة روايتين ; إحداهما : لا تصح ; لأنها مدفن النجاسة ، فأشبهت المقبرة . ولنا أن الطهارة إنما تشترط في بدن المصلي وثوبه وموضع صلاته ، وقد وجد ذلك كله ، ولا نسلم العلة في [ ص: 408 ] الأصل ، فإنه لو صلى بين القبور لم تصح صلاته وإن لم يكن مدفنا للنجاسة ، وقد قيل : إن الحكم غير معلل ; فلا يقاس عليه .