( 972 ) فصل : من الصوف والشعر والوبر ، والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات . وصلى ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط على عبقري عمر على طنفسة وابن عباس وزيد بن ثابت على حصير وجابر وعلي وابن عباس وابن مسعود على المنسوج . وهو قول عوام أهل العلم ، إلا ما روي عن وأنس ، أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان ، واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض . ونحوه قال جابر ، إلا أنه قال في بساط الصوف والشعر : إذا كان سجوده على الأرض لم أر بالقيام عليه بأسا . والصحيح : أنه لا بأس بالصلاة على شيء من ذلك ، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير في بيت مالك عتبان بن مالك ، متفق عليهما . ، وأنس
وروى عنه { المغيرة بن شعبة } . وفيما رواه ، أنه كان يصلي على الحصير والفروة المدبوغة { ابن ماجه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ملتفا بكساء ، يضع يده عليه إذا سجد } . ولأن ما لم تكره الصلاة فيه لم تكره الصلاة عليه كالكتان والخوص . وتصح ، إذا أمكنه استيفاء الأركان عليه ، والنافلة في السفر . وإن كان الحيوان نجسا ، أو عليه بساط طاهر ، صحت الصلاة عليه ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار . وفعله الصلاة على ظهر الحيوان وتصح أنس ، وهي خشب على بكرات ، إذا أمكنه ذلك ; لأنها محل تستقر عليه أعضاؤه ، فهي كغيرها . الصلاة على العجلة