( 983 ) مسألة : قال ( : وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر ، حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة ) وجملته أن ، لم يجز له ذلك حتى يتيقن زوالها ، ولا يتيقن ذلك حتى يغسل كل محل يحتمل أن تكون النجاسة أصابته ، فإذا لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله . وإن علمها في إحدى جهتيه غسل تلك الجهة كلها . وإن رآها في بدنه ، أو ثوب - هو لابسه - ، غسل كل ما يدركه بصره من ذلك . وبهذا قال النجاسة إذا خفيت في بدن أو ثوب ، وأراد الصلاة فيه النخعي والشافعي ومالك وقال وابن المنذر عطاء والحكم وحماد : إذا خفيت النجاسة في الثوب نضحه كله . وقال : يتحرى مكان النجاسة فيغسله . ابن شبرمة
ولعلهم يحتجون بحديث في المذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه ؟ قال : { سهل بن حنيف } فأمره بالتحري والنضح . ولنا ، أنه متيقن للمانع من الصلاة . فلم تبح له الصلاة إلا بتيقن زواله كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة ، والنضح لا يزيل النجاسة ، وحديث يجزئك أن تأخذ كفا من ماء ، فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه . سهل في المذي دون غيره ، فلا يعدى ، لأن أحكام النجاسة تختلف .
وقوله : [ ص: 413 ] حيث ترى أنه أصاب منه " . محمول على من ظن أنه أصاب ناحية من ثوبه ، من غير تيقن ، فيجزئه نضح المكان أو غسله .