( 5 ) مسألة قال : ( وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضئ به ) قوله : " مما ذكرنا " ، يعني الباقلا والحمص والورد والزعفران وغيره ، يعني من الطاهرات سواه . 
وقوله : " حتى ينسب الماء إليه " أي : يضاف إليه ، على ما قدمنا ، واعتبر الكثرة في الرائحة ، دون غيرها من الصفات ; لأن لها سراية ونفوذا ، فإنها تحصل عن مجاورة تارة ، وعن مخالطة أخرى ، فاعتبر الكثرة فيها ليعلم أنها عن مخالطة . 
قال  ابن عقيل  غير  الخرقي  من أصحابنا ، ذهب إلى التسوية بين الرائحة واللون والطعم ; لأنها صفة من صفات الماء ، فأشبهت اللون والطعم . 
وقال  القاضي    : يجب التسوية بين الرائحة واللون والطعم ، فإن عفي عن اليسير في بعضها عفي عنه في بقيتها ، وإن لم يعف عن اليسير في بعضها لم يعف عنه في بقيتها . وقد ذكرنا معنى يقتضي الفرق ، إن شاء الله تعالى . 
ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الوضوء بماء خالطه طاهر ، لم يغيره ،  إلا ما حكي عن أم هانئ  ، في ماء بل فيه خبز : لا يتوضأ به . ولعلها أرادت ما تغير به . 
وحكى  ابن المنذر  ، عن الزهري  في كسر بلت بالماء ، غيرت لونه أو لم تغير لونه ، لم يتوضأ به . والذي عليه الجمهور أولى ; لأنه طاهر لم يغير صفة الماء ، فلم يمنع كبقية الطاهرات إذا لم تغيره ، وقد { اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته من جفنة فيها أثر العجين   } رواه  النسائي  ،  وابن ماجه  ،  والأثرم    . 
				
						
						
