( 5 ) مسألة قال : ( وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضئ به ) قوله : " مما ذكرنا " ، يعني الباقلا والحمص والورد والزعفران وغيره ، يعني من الطاهرات سواه .
وقوله : " حتى ينسب الماء إليه " أي : يضاف إليه ، على ما قدمنا ، واعتبر الكثرة في الرائحة ، دون غيرها من الصفات ; لأن لها سراية ونفوذا ، فإنها تحصل عن مجاورة تارة ، وعن مخالطة أخرى ، فاعتبر الكثرة فيها ليعلم أنها عن مخالطة .
قال غير ابن عقيل من أصحابنا ، ذهب إلى التسوية بين الرائحة واللون والطعم ; لأنها صفة من صفات الماء ، فأشبهت اللون والطعم . الخرقي
وقال : يجب التسوية بين الرائحة واللون والطعم ، فإن عفي عن اليسير في بعضها عفي عنه في بقيتها ، وإن لم يعف عن اليسير في بعضها لم يعف عنه في بقيتها . وقد ذكرنا معنى يقتضي الفرق ، إن شاء الله تعالى . القاضي
ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز إلا ما حكي عن الوضوء بماء خالطه طاهر ، لم يغيره ، أم هانئ ، في ماء بل فيه خبز : لا يتوضأ به . ولعلها أرادت ما تغير به .
وحكى ، عن ابن المنذر الزهري في كسر بلت بالماء ، غيرت لونه أو لم تغير لونه ، لم يتوضأ به . والذي عليه الجمهور أولى ; لأنه طاهر لم يغير صفة الماء ، فلم يمنع كبقية الطاهرات إذا لم تغيره ، وقد { } رواه اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته من جفنة فيها أثر العجين ، النسائي ، وابن ماجه . والأثرم