[ ص: 414 ] فصل : وفي احتمالان : أحدهما ، أنه نجس ; لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد ، أشبه المذي . والثاني : طهارته ; لأن رطوبة فرج المرأة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع ، فإنه ما احتلم نبي قط ، وهو يلاقي رطوبة الفرج ، ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة ، لحكمنا بنجاسة منيها ; لأنه يخرج من فرجها ، فيتنجس برطوبته . وقال عائشة : ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس ; لأنه لا يسلم من المذي ، وهو نجس . ولا يصح التعليل ، فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي ، كحال الاحتلام . القاضي