( 1002 ) فصل : والمنفصل من غسالة النجاسة ، ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها : أن ينفصل متغيرا بها ، فهو نجس إجماعا ; لأنه متغير بالنجاسة ، فكان نجسا ، كما لو وردت عليه . الثاني : أن ينفصل غير متغير قبل طهارة المحل ، فهو نجس أيضا ; لأنه ماء يسير لاقى نجاسة لم يطهرها ، فكان نجسا ، كالمتغير ، وكالباقي في المحل ، فإن الباقي في المحل نجس ، وهو جزء من الماء الذي غسلت به النجاسة ، ولأنه كان في المحل نجسا ، وعصره لا يجعله طاهرا . الثالث : أن ينفصل غير متغير من الغسلة التي طهرت المحل ، ففيه وجهان ، أصحهما أنه طاهر . وهو قول لأنه جزء من المتصل ، والمتصل طاهر ، فكذلك المنفصل ، ولأنه ماء أزال حكم النجاسة ، ولم يتغير بها ، فكان طاهرا ، كالمنفصل من الأرض . الشافعي
والثاني ، هو نجس . وهو قول ; لأنه ماء يسير لاقى نجاسة ، فنجس بها ، كما لو وردت عليه ، وإذا حكمنا بطهارته ، فهل يكون طهورا ؟ على وجهين : أحدهما ، يكون طهورا ; لأن الأصل طهوريته ، ولأن الحادث فيه لم ينجسه ، ولم يغيره ، فلم تزل طهوريته ، كما لو غسل به ثوبا طاهرا . أبي حنيفة
والثاني ، أنه غير مطهر ، لأنه أزال مانعا من الصلاة ، أشبه ما رفع به الحدث . ( 1003 ) فصل : إذا ، فالجميع نجس ، تغير أو لم يتغير . وقال بعض أصحاب جمع الماء الذي أزيلت به النجاسة قبل طهارة المحل وبعده في إناء واحد ، وكان دون القلتين : هو طاهر ; لأنه ماء أزيلت به النجاسة ولم يتغير بها ، فأشبه ماء الغسلة التي طهرت المحل . ولنا ، أنه الشافعي ، فكان نجسا ، كما لو اجتمع مع ماء غير الذي غسل المحل . اجتمع الماء النجس والطاهر وهو يسير