( 1022 ) فصل : إذا أعاد المغرب شفعها برابعة    . نص عليه  أحمد    . وبه قال  الأسود بن يزيد  ، والزهري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، ورواه  قتادة  ، عن  سعيد بن المسيب    . وروى صلة  ، عن  حذيفة  ، أنه لما أعاد المغرب ، قال : ذهبت أقوم في الثالثة ، فأجلسني ، وهذا يحتمل أنه أمره بالاقتصار على ركعتين ; لتكون شفعا ، ويحتمل أنه أمره بالصلاة مثل صلاة الإمام . ولنا أن هذه الصلاة نافلة ، ولا يشرع التنفل بوتر غير الوتر ، فكان زيادة ركعة أولى من نقصانها ; لئلا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته . 
				
						
						
