( 1030 ) فصل : فأما فجائز ، إلا أن قضاء سنة الفجر بعدها اختار أن يقضيهما من الضحى ، وقال : إن صلاهما بعد الفجر أجزأ ، وأما أنا فأختار ذلك . وقال أحمد ، عطاء ، وابن جريج : يقضيهما بعدها ; لما روي عن والشافعي قيس بن فهد ، قال : { قيس ؟ . قلت : يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر ، فهما هاتان } . رواه الإمام رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر ، فقال : ما هاتان الركعتان يا ، أحمد وأبو داود ، والترمذي . وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر ، وهذه في معناها ، ولأنها صلاة ذات سبب ، فأشبهت ركعتي الطواف . وقال أصحاب الرأي : لا يجوز ; لعموم النهي ، ولما روى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو هريرة } . رواه من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس الترمذي ، وقال : لا نعرفه إلا من حديث . قال عمرو بن عاصم ابن الجوزي ، رحمه الله : وهو ثقة ، أخرج عنه . وكان البخاري يقضيهما من الضحى ، وحديث ابن عمر قيس مرسل ، قاله ، أحمد والترمذي ، لأنه يرويه محمد بن إبراهيم عن قيس ، ولم يسمع منه ، وروي من طريق يحيى بن سعيد عن جده ، وهو مرسل أيضا ، ورواه الترمذي ، قال : { } . قلت يا رسول الله : إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر . قال : فلا إذا
وهذا يحتمل النهي . وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرها إلى وقت الضحى أحسن ; لنخرج من الخلاف ، ولا نخالف عموم الحديث ، وإن فعلها فهو جائز ; لأن هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجواز . والله أعلم .