( 98 ) فصل : وتباح ما لم تتيقن نجاستها وبذلك قال الصلاة في ثياب الصبيان ، ، الثوري وأصحاب الرأي ; لأن والشافعي روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبا قتادة أمامة بنت أبي العاص بن الربيع . } متفق عليه ، { صلى وهو حامل } وتكره الصلاة فيه ; لما فيه من احتمال غلبة النجاسة له . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره .
وتصح إذا لم تتحقق إصابة النجاسة له ; لأن الأصل الطهارة ، والتوقي لذلك أولى ; لأنه يحتمل إصابة النجاسة إياه ، وقد روى الصلاة في ثوب المرأة الذي تحيض فيه ; أبو داود ، عن رضي الله عنها قالت : [ ص: 63 ] { عائشة } كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا ولحفنا . وقد روى ولعاب الصبيان طاهر ، ، قال : { أبو هريرة على عاتقه ، ولعابه يسيل عليه . الحسين } وحمل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل أبو بكر الحسن بن علي على عاتقه ولعابه يسيل إلى جانبه ، وجعل ، وعلي يقول : وا بأبي شبه النبي لا شبيها بعلي أبو بكر يضحك . وعلي