( 98 ) فصل : وتباح الصلاة في ثياب الصبيان ،  ما لم تتيقن نجاستها وبذلك قال  الثوري  ،  والشافعي  وأصحاب الرأي ; لأن  أبا قتادة  روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { صلى وهو حامل  أمامة بنت أبي العاص بن الربيع .    } متفق عليه ، { وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره .   } وتكره الصلاة فيه ; لما فيه من احتمال غلبة النجاسة له . 
وتصح الصلاة في ثوب المرأة الذي تحيض فيه ;  إذا لم تتحقق إصابة النجاسة له ; لأن الأصل الطهارة ، والتوقي لذلك أولى ; لأنه يحتمل إصابة النجاسة إياه ، وقد روى أبو داود  ، عن  عائشة  رضي الله عنها قالت :  [ ص: 63 ]   { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا ولحفنا .   } ولعاب الصبيان طاهر ،  وقد روى  أبو هريرة  ، قال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل  الحسين  على عاتقه ، ولعابه يسيل عليه .   } وحمل  أبو بكر  الحسن بن علي  على عاتقه ولعابه يسيل  ، وعلي  إلى جانبه ، وجعل  أبو بكر  يقول : وا بأبي شبه النبي لا شبيها بعلي  وعلي  يضحك . 
				
						
						
