ومنها ، الركعتان بعد الوتر  ، فظاهر كلام  أحمد  أنه لا يستحب فعلهما ، وإن فعلهما إنسان جاز . قال الأثرم : سمعت  أبا عبد الله  يسأل عن الركعتين بعد الوتر ، قيل له : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ، فما ترى فيهما ؟ فقال : أرجو إن فعله إنسان أن لا يضيق عليه ، ولكن يكون وهو جالس ، كما جاء الحديث . قلت : تفعله أنت ؟ قال : لا ، ما أفعله . وعدهما أبو الحسن الآمدي  من السنن الراتبة . والصحيح أنهما ليستا بسنة ; لأن أكثر من وصف تهجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما ; من ذلك حديث  ابن عباس  ، وزيد بن خالد  ،  وعائشة  ، فيما رواه عنهما عروة  وعبد الله بن شقيق  ، والقاسم  ، واختلف فيه عن  أبي سلمة  ، وأكثر الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم على تركهما . 
ووجه الجواز ، ما روى سعد بن هشام  ، عن  عائشة  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات ، ثم يسلم تسليما يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم ، وهو قاعد ، فتلك إحدى عشرة ركعة   } . وقال {  أبو سلمة    : سألت  عائشة  عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ، يصلي ثماني ركعات ، ثم يوتر ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم  [ ص: 437 ] يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح   } . رواهما  مسلم    . وروى ذلك أبو أمامة  أيضا ، وأوصى بهما  خالد بن معدان  ، وكثير بن مرة الحضرمي  ، وفعلهما الحسن  ، فهذا وجه جوازهما . 
				
						
						
