( 1064 ) مسألة : قال : ( والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا )
أجمع أهل العلم على أن . وقد { من لا يطيق القيام ، له أن يصلي جالسا : صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب لعمران بن حصين } . رواه قال النبي صلى الله عليه وسلم ، البخاري وأبو داود ، ، وزاد : { والنسائي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } } . وروى فإن لم تستطع فمستلقيا ، { قال : { أنس } . متفق [ ص: 444 ] عليه . وإن أمكنه القيام ، إلا أنه يخشى زيادة مرضه به ، أو تباطؤ برئه ، أو يشق عليه مشقة شديدة ، فله أن يصلي قاعدا . ونحو هذا قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس ، فخدش أو جحش شقه الأيمن ، فدخلنا عليه نعوده . فحضرت الصلاة ، فصلى قاعدا ، وصلينا خلفه قعودا مالك وإسحاق .
وقال : إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه ، فليصل جالسا . وحكي عن ميمون بن مهران نحو ذلك . ولنا قول الله تعالى : { أحمد وما جعل عليكم في الدين من حرج } . وتكليف القيام في هذه الحال حرج ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جحش شقه الأيمن ، والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية ; لكن لما شق عليه القيام سقط عنه ، فكذلك تسقط عن غيره . وإذا صلى قاعدا فإنه يكون جلوسه على صفة جلوس المتطوع ، جالسا على ما ذكرنا .