( 1068 ) فصل : ، يحتمل أن يلزمه القيام ويصلي وحده ; لأن القيام آكد لكونه ركنا في الصلاة لا تتم إلا به ، والجماعة تصح الصلاة بدونها ، واحتمل أنه مخير بين الأمرين ، لأننا أبحنا له ترك القيام المقدور عليه ، مع إمام الحي العاجز عن القيام ، مراعاة للجماعة ، فهاهنا أولى ، ولأن العجز يتضاعف بالجماعة أكثر من تضاعفه بالقيام ، بدليل أن { وإن قدر المريض على الصلاة وحده قائما ، ولا يقدر على ذلك مع الإمام لتطويله } . و { صلاة القاعد [ ص: 445 ] على النصف من صلاة القائم } . وهذا أحسن ، وهو مذهب صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده سبعا وعشرين درجة . الشافعي