( 1072 ) فصل : ، وإن لم يقدر على الإيماء برأسه ، أومأ بطرفه ، ونوى بقلبه . وحكي عن ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا أن الصلاة تسقط عنه . وذكر أبي حنيفة أن هذا ظاهر كلام القاضي في رواية أحمد محمد بن يزيد ; لما روي عن أنه قيل له في مرضه : الصلاة . فقال : قد كفاني ، إنما العمل في الصحة أبي سعيد الخدري
ولأن الصلاة أفعال عجز عنها بالكلية ، فسقطت عنه ; لقول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } . ولنا ما ذكرناه من حديث ، وأنه عمران بالغ عاقل ، فلزمته الصلاة ، كالقادر على الإيماء برأسه ، ولأنه قادر على الإيماء ، أشبه الأصل . مسلم