( 102 ) فصل : والاستحداد : حلق العانة .  وهو مستحب ; لأنه من الفطرة ، ويفحش بتركه ، فاستحبت إزالته ، وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس ; لأن المقصود إزالته ، قيل  لأبي عبد الله    : ترى أن يأخذ الرجل سفلته بالمقراض ، وإن لم يستقص ؟ قال : أرجو أن يجزئ ، إن شاء الله . قيل : يا  أبا عبد الله  ، ما تقول في الرجل إذا نتف عانته ؟ قال : وهل يقوى على هذا أحد وإن اطلى بنورة فلا بأس ، إلا أنه لا يدع أحدا يلي عورته ، إلا من يحل له الاطلاع عليها ; من زوجة ، أو أمة . قال أبو العباس النسائي    : ضربت  لأبي عبد الله  نورة ، ونورته بها ، فلما بلغ إلى عانته نورها هو . 
وروى  الخلال  ، بإسناده عن  نافع  ، قال : كنت أطلي  ابن عمر  ، فإذا بلغ عانته نورها هو بيده . وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال المروذي    : كان  أبو عبد الله  لا يدخل الحمام ، وإذا احتاج إلى النورة تنور في البيت ، وأصلحت له غير مرة نورة تنور بها ، واشتريت له جلدا ليديه ، فكان يدخل يديه فيه ، وينور نفسه . والحلق أفضل لموافقته الخبر ، وقد قال  ابن عمر  هو مما أحدثوا من النعيم ، يعني : النورة . 
				
						
						
