( 1100 ) فصل : فأما ، وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعة ، أو يصلي التراويح في جماعة أخرى . فعن التعقيب : أنه لا بأس به ; لأن أحمد قال : ما يرجعون إلا لخير يرجونه ، أو لشر يحذرونه . وكان لا يرى به بأسا . ونقل أنس بن مالك محمد بن الحكم عنه الكراهة ، إلا أنه قول قديم ، والعمل على ما رواه الجماعة . وقال أبو بكر : الصلاة إلى نصف الليل ، أو إلى آخره ، لم تكره رواية واحدة ، وإنما الخلاف فيما إذا رجعوا قبل النوم ، والصحيح أنه لا يكره ; لأنه خير وطاعة ، فلم يكره ، كما لو أخره إلى آخر الليل .