( 1112 ) فصل : ويجوز فعلها في البيت والصحراء ،  وقيل : فيه رواية أخرى : أن حضور المسجد واجب إذا كان قريبا منه ; لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد   } . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : {   : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : جعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا ، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان   } . متفق عليه . وقالت  عائشة    : { صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ، وهو شاك فصلى جالسا ، وصلى وراءه قوم قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا   } . رواه  البخاري  
، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين {   : إذا صليتما في رحالكما ، ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم ، تكن لكما نافلة   } . وقوله : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " لا نعرفه إلا من قول  علي  نفسه ، كذلك رواه سعيد  في " سننه " ، والظاهر أنه إنما أراد الجماعة ; وعبر بالمسجد عن الجماعة لأنه محلها ، ومعناه لا صلاة لجار المسجد إلا مع الجماعة . وقيل : أراد به الكمال والفضيلة ، فإن الأخبار الصحيحة دالة على أن الصلاة في غير المسجد صحيحة جائزة 
				
						
						
