( 1145 ) مسألة : قال : ( وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا ) . اختلفت الرواية ، ؟ فروي أن ذلك مستحب ، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة عائشة ، وأم سلمة ، ، وعطاء ، والثوري والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، . وروي عن وأبو ثور ، رحمه الله ، أن ذلك غير مستحب وكرهه أصحاب الرأي ، وإن فعلت أجزأهن . وقال أحمد الشعبي ، ، والنخعي : لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة . وقال وقتادة الحسن ، : لا تؤم في فريضة ولا نافلة . وقال وسليمان بن يسار : لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدا ، لأنه يكره لها الأذان ، وهو دعاء إلى الجماعة ، فكره لها ما يراد الأذان له . مالك
ولنا حديث أم ورقة ولأنهن من أهل الفرض ، فأشبهن الرجال ، وإنما كره لهن الأذان لما فيه من رفع الصوت ، ولسن من أهله . إذا ثبت هذا ، فإنها إذا صلت بهن قامت في وسطهن ، لا نعلم فيه خلافا بين من رأى لها أن تؤمهن ، ولأن المرأة يستحب لها التستر ، ولذلك لا يستحب لها التجافي ، وكونها في وسط الصف أستر لها ; لأنها تستتر بهن من جانبيها ، فاستحب لها ذلك كالعريان ، فإن صلت بين أيديهن احتمل أن يصح ; لأنه موقف في الجملة ، ولهذا كان موقفا للرجل ، واحتمل أن لا يصح ; لأنها خالفت موقفها ، أشبه ما لو خالف الرجل موقفه .
( 1146 ) فصل ، فلا بأس . : وتجهر في صلاة الجهر ، وإن كان ثم رجال لا تجهر ، إلا أن يكونوا من محارمها
[ ص: 18 ] فصل ; لأن النساء كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : ويباح لهن حضور الجماعة مع الرجال { عائشة : } . متفق عليه . كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ، ما يعرفن من الغلس
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . رواه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات . يعني غير متطيبات أبو داود . وصلاتها في بيتها خير لها وأفضل لما روى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } . رواه لا تمنعوا نساءكم المساجد ، وبيوتهن خير لهن أبو داود .
وقال عليه الصلاة والسلام { أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها صلاة المرأة في بيتها } . رواه أبو داود .