( 1148 ) فصل : ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا أمت المرأة امرأة واحدة ، قامت المرأة عن يمينها ، كالمأموم مع الرجال ، وإن صلت خلف رجل قامت خلفه } . أخروهن من حيث أخرهن الله ، كما روى { وإن كان معهما رجل قام عن يمين الإمام والمرأة خلفهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته ، فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا أنس : } . رواه . مسلم . كما روى وإن كان مع الإمام رجل وصبي وامرأة ، وكانوا في تطوع ، قاما خلف الإمام والمرأة خلفهما { أنس } . متفق عليه . ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ، قال : فصففت أنا واليتيم وراءه ، والمرأة خلفنا ، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ثم انصرف
، كما فعل وإن كانت فرضا جعل الرجل عن يمينه ، والغلام عن يساره عبد الله بن مسعود بعلقمة والأسود ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك رواه أبو داود . وإن وقفا جميعا عن يمينه فلا بأس ، وإن وقفا وراءه فروى أن الأثرم توقف في هذه المسألة ، وقال : ما أدري . فذكر له حديث أحمد . فقال : ذاك في التطوع . واختلف أصحابنا فيه ، فقال بعضهم : لا يصح ; لأن الصبي لا يصلح إماما للرجال في الفرائض فلم يصافهم كالمرأة . أنس
وقال : يصح ; لأنه يصح أن يصاف الرجل في النفل فصح في الفرض ، كالمتنفل يقف مع المفترض ، ولا يشترط في صحة مصافته صحة إمامته ، بدليل الفاسق والعبد والمسافر في الجمعة ، والمفترض مع المتنفل ، ويفارق المرأة ; لأنه يصح أن يصاف الرجال في التطوع ويؤمهم فيه في رواية ، بخلاف المرأة . وقال ابن عقيل الحسن في ثلاثة أحدهم امرأة : يقومون متواترين ، بعضهم خلف بعض . ولنا ، حديث ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لا نعلم أحدا خالف فيه ، إلا أنس الحسن ، واتباع السنة أولى ، وقول الحسن يفضي إلى وقوف الرجل وحده فذا ، ويرده حديث وابصة وعلي بن شيبان . وإن تقدم الرجال ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء } . رواه صلى فصف الرجال ، ثم صف خلفهم الغلمان أبو داود . ( 1149 ) فصل : كره ، ولم تبطل صلاتها ، ولا صلاة من يليها . وهذا مذهب وإن وقفت المرأة في صف الرجال . وقال الشافعي أبو بكر : تبطل صلاة من يليها ومن خلفها دونها . وهذا قول لأنه منهي عن الوقوف إلى جانبها ، أشبه ما لو وقف بين يدي الإمام . ولنا ، أنها لو وقفت في غير صلاة لم تبطل صلاته ، فكذلك في الصلاة ، وقد ثبت أن أبي حنيفة كانت تعترض بين [ ص: 19 ] يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نائمة وهو يصلي . وقولهم : إنه منهي قلنا : هي المنهية عن الوقوف مع الرجال ، ولم تفسد صلاتها ، فصلاة من يليها أولى . عائشة