( 1177 ) فصل : ويستحب أن يقف الإمام في مقابلة وسط الصف    ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وسطوا الإمام ، وسدوا الخلل   } رواه أبو داود    . ويكره أن يدخل في طاق القبلة  ، إلا أن يكون المسجد ضيقا ، وكرهه  ابن مسعود  ،  وعلقمة  ، والحسن  ،  وإبراهيم    . وفعله  سعيد بن جبير  ،  وأبو عبد الرحمن السلمي  ،  وقيس بن أبي حازم    . ولنا : أنه يستتر به عن بعض المأمومين فكره ، كما لو جعل بينه وبينهم حجابا . 
( 1178 ) فصل : ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري  ، ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفهم . وكرهه  ابن مسعود  ،  والنخعي  ، وروي عن  حذيفة  ،  وابن عباس    . ورخص فيه  ابن سيرين  ،  ومالك  ، وأصحاب الرأي  وابن المنذر    ; لأنه لا دليل على المنع منه . 
ولنا ، ما روي عن  معاوية بن قرة  ، عن أبيه ، قال : كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا . رواه  ابن ماجه    . ولأنها تقطع الصف ، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره ، لأنه لا ينقطع بها . 
				
						
						
