( 1185 ) فصل : ، كالمضطجع ، والعاجز عن الركوع والسجود . وبهذا قال ولا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحد ، أبو حنيفة . وقال ومالك : يجوز ; لأنه فعل أجازه المرض ، فلم يغير حكم الائتمام ، كالقاعد بالقيام . ولنا أنه أخل بركن لا يسقط في النافلة ، فلم يجز للقادر عليه الائتمام به ، كالقارئ بالأمي ، وحكم القيام حق بدليل سقوطه في النافلة ، وعن المقتدين بالعاجز ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلين خلف الجالس بالجلوس ، ولا [ ص: 30 ] خلاف في أن الشافعي لا يضطجع . فأما إن أم مثله ، فقياس المذهب صحته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في المطر بالإيماء ، المصلي خلف المضطجع بالإيماء ، وكذلك حال المسايفة . والعراة يصلون جماعة