( 1187 ) فصل : وفي روايتان : إحداهما : لا تصح . نص عليه صلاة المفترض خلف المتنفل ، في رواية أحمد أبي الحارث ، . واختارها أكثر أصحابنا . وهذا قول وحنبل الزهري ، ، وأصحاب الرأي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ومالك } . متفق عليه . ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام ، أشبه صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر . إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه
والثانية : يجوز . نقلها إسماعيل بن سعيد . ونقل أبو داود ، قال : سمعت سئل عن رجل صلى العصر ، ثم جاء فنسي ، فتقدم يصلي بقوم تلك الصلاة ، ثم ذكر لما أن صلى ركعة ، فمضى في صلاته ؟ قال : لا بأس . أحمد
وهذا قول ، عطاء ، وطاوس ، وأبي رجاء والأوزاعي ، ، والشافعي ، وسليمان بن حرب ، وأبي ثور ، وابن المنذر وأبي إسحاق الجوزجاني ، وهي أصح ; لما روى ، { جابر بن عبد الله كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة معاذا } . متفق عليه . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { أن } . رواه صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين ، ثم سلم ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، ثم سلم أبو داود ، . والأثرم
والثانية منهما تقع نافلة ، وقد أم بها مفترضين . وروي عن أبي خلدة ، قال : أتينا لنصلي معه الأولى ، فوجدناه قد صلى ، فقلنا : جئناك لنصلي معك . فقال : قد صلينا ولكن لا أخيبكم ، فأقام فصلى وصلينا معه . رواه أبا رجاء . ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال ، فجاز ائتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى ، كالمتنفل خلف المفترض . الأثرم
فأما حديثهم فالمراد به ، لا تختلفوا عليه في الأفعال ، بدليل قوله : { } . ولهذا يصح فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون مع اختلاف نيتهما ، ، وقياسهم ينتقض بالمسبوق في الجمعة يدرك أقل من ركعة ، ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة . ائتمام المتنفل بالمفترض
[ ص: 31 ] فصل : ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض . ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافا ، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . والأحاديث التي في إعادة الجماعة ، ولأن صلاة المأموم تتأدى بنية الإمام ، بدليل ما لو نوى مكتوبة ، فبان قبل وقتها . ( 1189 ) فصل : فإن : ألا رجل يتصدق على هذا ، فيصلي معه ففيه أيضا روايتان : نقل صلى الظهر خلف من يصلي العصر ، إسماعيل بن سعيد جوازه . ونقل غيره المنع منه . ونقل إسماعيل بن سعيد ، قال : قلت : فما ترى إن لأحمد ؟ قال : يجوز ذلك من المكتوبة . صلى في رمضان خلف إمام يصلي بهم التراويح
وقال في رواية المروذي : لا يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح ، ويأتم بها للعتمة . وهذه فرع على ائتمام المفترض بالمتنفل ، وقد مضى الكلام فيها . ( 1190 ) فصل : فإن كانت ، كصلاة الكسوف ، أو الجمعة ، خلف من يصلي غيرهما ، وصلاة غيرهما وراء من يصليهما ، لم تصح ، رواية واحدة ; لأنه يفضي إلى مخالفة إمامه في الأفعال ، وهو منهي عنه . ( 1191 ) فصل : ومن إحدى الصلاتين تخالف الأخرى في الأفعال ؟ لزمته إعادتها ، وله أن يؤم في الإعادة من لم يصل . وقال أصحابنا : يخرج على الروايتين في إمامة المتنفل مفترضا . صلى الفجر ، ثم شك ، هل طلع الفجر أو لا ؟ أو شك في صلاة صلاها ، هل فعلها في وقتها أو قبله
ولنا أن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ، ووجوب فعلها ، فيصح أن يؤم فيها مفترضا ، كما لو شك ، هل صلى أم لا ؟ ولو فاتت المأموم ركعة فصلى الإمام خمسا ساهيا ، فقال : لا يعتد للمأموم بالخامسة ; لأنها سهو وغلط . وقال ابن عقيل : هذه الركعة نافلة له ، وفرض للمأموم . فيخرج فيها الروايتان . وقد سئل القاضي عن هذه المسائل ، فتوقف فيها . والأولى ، أن يحتسب له بها ، لأنه لو لم يحتسب له بها للزمه أن يصلي خمسا مع علمه بذلك ، ولأن الخامسة واجبة على الإمام عند من يوجب عليه البناء على اليقين ، وعند استواء الأمرين عنده ، ثم إن كانت نفلا ، فالصحيح صحة الائتمام به . وقوله : إنه غلط . أحمد
قلنا : لا يخرجه الغلط عن أن يكون نفلا مثابا فيه ، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وإن صلى بقوم الظهر يظنها العصر . فقال كانت الركعة والسجدتان نافلة له : يعيد ، ويعيدون . وهذا على الرواية التي منع فيها ائتمام المفترض بالمتنفل . فإن ذكر الإمام وهو في الصلاة ، فأتمها عصرا ، كانت له نافلة ، وإن قلب نيته إلى الظهر ، بطلت صلاته ; لما ذكرناه متقدما . وقال أحمد ابن حامد : يتمها والفرض باق في ذمته .