[ ص: 33 ] فصل : ولا تكره إذا سلم دينه . قال إمامة ولد الزنا : له أن يؤم إذا كان مرضيا ، وبه قال عطاء سليمان بن موسى ، والحسن ، ، والنخعي والزهري ، وعمرو بن دينار ، وإسحاق . وقال أصحاب الرأي : لا تجزئ الصلاة خلفه . وكره أن يتخذ إماما راتبا . وكره مالك إمامته ; لأن الإمامة موضع فضيلة ، فكره تقديمه فيها كالعبد . ولنا ، قوله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } . : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله
وقالت عائشة : ليس عليه من وزر أبويه شيء . وقد قال تعالى { : ولا تزر وازرة وزر أخرى } وقال { : إن أكرمكم عند الله أتقاكم } والعبد لا تكره إمامته ، وإنما الحر أولى منه ، ثم إن العبد ناقص في أحكامه ، لا يلي النكاح ولا المال ، ولا تقبل شهادته في بعض الأشياء ، بخلاف هذا . ( 1197 ) فصل : ولا تكره إذا سلم دينهما ; لما ذكرنا في العبد ، ولأنه عدل من أهل الإمامة ، أشبه غيره . إمامة الجندي والخصي