( 1210 ) فصل : خط خطا ، وصلى إليه ، وقام ذلك مقام السترة ، نص عليه فإن لم يجد سترة . وبه قال أحمد ، سعيد بن جبير والأوزاعي ، وأنكر الخط مالك ، والليث بن سعد . وقال وأبو حنيفة بالخط الشافعي بالعراق ، وقال بمصر : لا يخط المصلي خطا ، إلا أن يكون فيه سنة تتبع .
ولنا ، ما روى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبو هريرة } . رواه : إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا ، ثم لا يضره من مر أمامه أبو داود . وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن تتبع .
( 1211 ) فصل : مثل الهلال . قال وصفة الخط أبو داود : سمعت يقول غير مرة ، وسئل عن الخط فقال : هكذا عرضا مثل الهلال . قال : وسمعت أحمد بن حنبل مسددا ، قال : قال ابن داود : الخط بالطول . وقال في رواية : قالوا : طولا ، وقالوا : عرضا . وقال : أما أنا فأختار هذا . ودور بإصبعه مثل القنطرة . الأثرم
وكيف ما خطه أجزأه ، فقد نقل ، أنه قال : إن شاء معترضا ، وإن شاء طولا ، وذلك لأن الحديث مطلق في الخط ، فكيف ما أتى [ ص: 39 ] به فقد أتى بالخط ، فيجزئه ذلك ، والله أعلم . ( 1212 ) فصل : وإن حنبل . فقال كان معه عصا فلم يمكنه نصبها : قلت الأثرم : الرجل يكون معه عصا ، لم يقدر على غرزها ، فألقاها بين يديه ، أيلقيها طولا أم عرضا ؟ قال : لا ، بل عرضا . وكذلك قال لأحمد ، سعيد بن جبير والأوزاعي . وكرهه . النخعي
ولنا ، أن هذا في معنى الخط ، فيقوم مقامه ، وقد ثبت استحباب الخط بالحديث الذي رويناه .