( 1214 ) فصل : تكره ، لئلا يشتغل بحديثهم . واختلف في الصلاة إلى المتحدثين ، فروي أنه يكره ، وروي ذلك عن الصلاة إلى النائم ، ابن مسعود . وعن وسعيد بن جبير ما يدل على أنه يكره في الفريضة خاصة ، ولا يكره في التطوع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أحمد معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة . متفق عليه . قال وعائشة : هذا في التطوع ، والفريضة أشد . أحمد
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث . رواه أبو داود . فخرج التطوع من عمومه ، لحديث ، بقي الفرض على مقتضى العموم . وقيل : لا يكره فيهما ; لأن حديث عائشة صحيح ، وحديث النهي ضعيف . قاله عائشة . وقد قال الخطابي : لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا في صلاة الراكب . أحمد
وتقديم قياس الخبر الصحيح أولى من الخبر الضعيف .