( 1216 ) فصل : ويكره أن ; تصلي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { يصلي وأمامه امرأة } . فأما في غير الصلاة فلا يكره ; لخبر : أخروهن من حيث أخرهن الله . وروى عائشة أبو حفص ، بإسناده ، عن ، قالت : كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم . وإن كانت عن يمينه أو يساره ، لم يكره ، وإن كانت في صلاة . وكره أم سلمة أن أحمد . وروي ذلك عن يصلي وبين يديه كافر إسحاق ; لأن المشركين نجس .