( 1224 ) مسألة ; قال : ( ) . يعني إذا مر بين يديه . هذا المشهور عن ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم رحمه الله ، نقله الجماعة عنه . قال أحمد : سئل الأثرم أبو عبد الله ؟ قال لا يقطعها عندي شيء إلا الكلب الأسود البهيم . ما يقطع الصلاة
وهذا قول عائشة وحكي عن وروى عن طاوس معاذ أنهما قالا : الكلب الأسود البهيم شيطان ، وهو يقطع الصلاة . ومعنى البهيم الذي ليس في لونه شيء سوى السواد . وعن ومجاهد رواية أخرى ، أنه يقطعها الكلب الأسود ، والمرأة إذا مرت ، والحمار . أحمد
قال : وحديث من الناس من قال : ليس بحجة على هذا ; لأن المار غير اللابث ، وهو في التطوع ، وهو أسهل ، والفرض آكد . وحديث عائشة : مررت بين يدي بعض الصف . ليس بحجة ; لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه وروي هذا القول عن ابن عباس أنس وعكرمة ، والحسن ، . وأبي الأحوص
ووجه هذا القول ما روى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو هريرة } يقطع الصلاة المرأة ، والحمار ، والكلب ، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل .
وعن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي ذر } قال إذا قام أحدكم يصلي ، فإنه يستره مثل آخرة الرحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار ، والمرأة ، والكلب الأسود عبد الله بن الصامت : يا ، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخي ، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال [ ص: 44 ] { أبا ذر } . رواهما الكلب الأسود شيطان ، مسلم وأبو داود وغيرهما . وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي مر بين يديه على حمار : " قطع صلاتنا " . وقد ذكرنا هذا الحديث
وكان ابن عباس يقولان : يقطع الصلاة الكلب ، والمرأة الحائض ورواه وعطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم . أخرجه ابن عباس أبو داود ، . قال وابن ماجه أبو داود : رفعه ، ووقفه ، شعبة سعيد ، وهشام ، وهمام ، على . ابن عباس
وقال ، عروة والشعبي ، ، والثوري ، ومالك ، وأصحاب الرأي : لا يقطع الصلاة شيء ; لما روى والشافعي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو سعيد } . رواه لا يقطع الصلاة شيء أبو داود .
وعن قال : { الفضل بن عباس } رواه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية ، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة ، وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه ، فما بالى ذلك أبو داود . وقالت : { عائشة } . وحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل ، وأنا معترضة بينه وبين القبلة : { ابن عباس } . متفق عليهما . أقبلت راكبا على حمار أتان ، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، فمررت على بعض الصف ، ونزلت ، فأرسلت الأتان ترتع . فدخلت في الصف ، فلم ينكر علي أحد
وحديث ، حين مرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطع صلاته . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ، فجاءت جاريتان من زينب بنت أم سلمة بني عبد المطلب ، حتى أخذتا بركبتيه ، فقرع بينهما فما بالى ذلك . ولنا ، حديث أبي هريرة ، وحديث وأبي ذر : { أبي سعيد } . يرويه لا يقطع الصلاة شيء ، وهو ضعيف ، فلا يعارض به الحديث الصحيح ، ثم حديثنا أخص ، فيجب تقديمه لصحته وخصوصه ، وحديث مجالد بن سعيد في إسناده الفضل بن عباس ، مقاتل
ثم يحتمل أن الكلب لم يكن أسود ولا بهيما ، ويجوز أن يكونا بعيدين ، ثم هذه الأحاديث كلها في المرأة ، والحمار ، يعارض حديث أبي هريرة فيهما ، فيبقى الكلب الأسود خاليا عن معارض ، فيجب القول به لثبوته ، وخلوه عن معارض ( 1225 ) فصل : ولا يقطع الصلاة شيء سوى ما ذكرنا ، لا من الكلاب ولا من غيرها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر . وأبي ذر
وقيل له : ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال : " الكلب الأسود شيطان " وكذلك الكلب الأسود إذا لم يكن بهيما لم يقطع الصلاة ; لتخصيصه البهيم بالذكر ، ولقوله عليه السلام : { } . فبين أن الشيطان هو الأسود البهيم ، قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها كل أسود بهيم ، فإنه شيطان ثعلب : البهيم كل لون لم يخالطه لون آخر فهو بهيم . فمتى كان فيه لون آخر فليس ببهيم . وإن كان بين عينيه نكتتان يخالفان لونه لم يخرج بهذا عن كونه بهيما ،
يتعلق به أحكام الأسود البهيم ; من قطع الصلاة ، وتحريم صيده ، وإباحة قتله ; فإنه قد روي في حديث : { } . عليكم بالأسود البهيم ذي الغرتين ، فإنه شيطان