( 112 ) فصل : ويستحب خضاب الشيب بغير السواد  ، قال  أحمد  إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به . وذاكر رجلا ، فقال : لم لا تختضب ؟ فقال : أستحي . قال : سبحان الله ، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال المروذي :  قلت : يحكى عن  بشر بن الحارث  أنه قال : قال لي ابن داود :  خضبت ؟ قلت : أنا لا أتفرغ لغسلها فكيف أتفرغ لخضابها ، فقال : أنا أنكر أن يكون بشر  كشف عمله لابن داود ،  ثم قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { غيروا الشيب   } ،  وأبو بكر   وعمر  خضبا ، والمهاجرون ، فهؤلاء لم يتفرغوا لغسلها ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالخضاب ، فمن لم يكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء ، وحديث  أبي ذر  ، وحديث  أبي هريرة  ، وحديث أبي رمثة  ، وحديث  أم سلمة    . 
ويستحب الخضاب بالحناء والكتم ; لما روى  الخلال ،   وابن ماجه ،  بإسنادهما عن تميم بن عبد الله بن موهب ،  قال : { دخلت على  أم سلمة ،  فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم .   } وخضب  أبو بكر  بالحناء والكتم . ولا بأس بالورس والزعفران ; لأن أبا مالك الأشجعي  قال : { كان خضابنا مع  [ ص: 67 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس والزعفران .   } 
وعن الحكم بن عمرو الغفاري ،  قال : دخلت أنا وأخي  رافع  على أمير المؤمنين  عمر  وأنا مخضوب بالحناء ، وأخي مخضوب بالصفرة ، فقال  عمر بن الخطاب  هذا خضاب الإسلام ، وقال لأخي  رافع :  هذا خضاب الإيمان . ويكره الخضاب بالسواد    . قيل  لأبي عبد الله :  تكره الخضاب بالسواد ؟ قال : إي والله . قال : { وجاء أبو بكر  بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد   } . 
وروى أبو داود ،  بإسناده عن  عبد الله بن عباس  مرفوعا { يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة   } . ورخص فيه  إسحاق بن راهويه  للمرأة تتزين به لزوجها . 
				
						
						
