( 1238 ) مسألة ; قال : ( إذا كان سفره واجبا أو مباحا ) وجملته أن الرخص المختصة بالسفر ; من القصر ، والجمع ، والفطر ، والمسح ثلاثا ، والصلاة على الراحلة تطوعا ،
[ ص: 51 ] يباح في السفر الواجب والمندوب والمباح ، كسفر التجارة ونحوه ، وهذا قول أكثر أهل العلم . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . وبه قال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأهل
المدينة ، وأصحاب الرأي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لا يقصر إلا في حج أو جهاد ; لأن الواجب لا يترك إلا لواجب . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء كقول الجماعة . وعنه : لا يقصر إلا في سبيل من سبل الخير ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر في سفر واجب أو مندوب . ولنا ، قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وإن كنتم مرضى أو على سفر } وقالت
عائشة : إن الصلاة أول ما فرضت ركعتان ، فأقرت صلاة السفر ، وأتمت صلاة الحضر . متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24127فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20784صلاة السفر ركعتان ، والجمعة ركعتان ، والعيد ركعتان ، تمام غير قصر ، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى } . رواه
سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وروي عن
إبراهيم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=298أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله إني أريد البحرين في تجارة ، فكيف تأمرني في الصلاة ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : صل ركعتين } . رواه
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم . وقال
صفوان بن عسال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2152أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن } .
وهذه النصوص تدل على
nindex.php?page=treesubj&link=1789إباحة الترخص في كل سفر ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترخص في عوده من سفره ، وهو مباح .
( 1238 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( إذَا كَانَ سَفَرُهُ وَاجِبًا أَوْ مُبَاحًا ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرُّخَصَ الْمُخْتَصَّةَ بِالسَّفَرِ ; مِنْ الْقَصْرِ ، وَالْجَمْعِ ، وَالْفِطْرِ ، وَالْمَسْحِ ثَلَاثًا ، وَالصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ تَطَوُّعًا ،
[ ص: 51 ] يُبَاحُ فِي السَّفَرِ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ ، كَسَفَرِ التِّجَارَةِ وَنَحْوِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ . وَبِهِ قَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
وَإِسْحَاقُ ، وَأَهْلُ
الْمَدِينَةِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ : لَا يَقْصُرُ إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يُتْرَكُ إلَّا لِوَاجِبٍ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ كَقَوْلِ الْجَمَاعَةِ . وَعَنْهُ : لَا يَقْصُرُ إلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا قَصَرَ فِي سَفَرٍ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ . وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ } وَقَوْلُهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ } وَقَالَتْ
عَائِشَةُ : إنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَانِ ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24127فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20784صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، وَالْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ ، وَالْعِيدِ رَكْعَتَانِ ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى } . رَوَاهُ
سَعِيدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ .
وَرُوِيَ عَنْ
إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=298أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أُرِيدُ الْبَحْرَيْنِ فِي تِجَارَةٍ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلِّ رَكْعَتَيْنِ } . رَوَاهُ
سَعِيدٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12156أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
إبْرَاهِيمَ . وَقَالَ
صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2152أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ } .
وَهَذِهِ النُّصُوصُ تَدُلُّ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=1789إبَاحَةِ التَّرَخُّصِ فِي كُلِّ سَفَرٍ ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَرَخَّصُ فِي عَوْدِهِ مِنْ سَفَرِهِ ، وَهُوَ مُبَاحٌ .